Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 216

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأنكحة المنهي عنها
  3. أولا: نكاح الشغار
  4. المسألة الثالثة: إذا سمى للإحداهما صداقا دون الأخرى

الأُخرى يَفسدُ النِّكاحُ فِيهما؛ لأنه فسَدَ في إحداهُما ففسَدَ في الأُخرَى (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: إنْ سَمَّى مَهرًا لإحداهُما فقطْ دُونَ الأُخرى ك: «زوِّجْنِي أختَكَ بمِائةٍ على أنْ أزوِّجَكَ أختِي» فهوَ مُركَّبٌ مِنَ الوجهَينِ، وكلُّ واحِدةٍ على حُكمِها، فالتي سُمِّيَ لها يُفسَخُ نِكاحُها قبلَ البِناءِ ويَثبتُ بعدَه بصَداقِ المِثلِ، والتي لم يُسَمَّ لها يُفسَخُ نِكاحُها أبدًا قبلَ البِناءِ وبعدَه، ولها صَداقُ المِثلِ إنْ دخَلَ بها، ويُسمَّى هذا النكاحُ بمُركَّبِ الشِّغارِ عندَهم (¬٢).

ومُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ أنَّ النكاحَ صَحيحٌ، ولِمَن سَمَّى لها ما سَمَّى، ولِمَن لم يُسمِّ لها فلها مَهرُ مِثلِها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 216 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.