الأُخرى يَفسدُ النِّكاحُ فِيهما؛ لأنه فسَدَ في إحداهُما ففسَدَ في الأُخرَى (¬١).
وقالَ المالِكيةُ: إنْ سَمَّى مَهرًا لإحداهُما فقطْ دُونَ الأُخرى ك: «زوِّجْنِي أختَكَ بمِائةٍ على أنْ أزوِّجَكَ أختِي» فهوَ مُركَّبٌ مِنَ الوجهَينِ، وكلُّ واحِدةٍ على حُكمِها، فالتي سُمِّيَ لها يُفسَخُ نِكاحُها قبلَ البِناءِ ويَثبتُ بعدَه بصَداقِ المِثلِ، والتي لم يُسَمَّ لها يُفسَخُ نِكاحُها أبدًا قبلَ البِناءِ وبعدَه، ولها صَداقُ المِثلِ إنْ دخَلَ بها، ويُسمَّى هذا النكاحُ بمُركَّبِ الشِّغارِ عندَهم (¬٢).
ومُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ أنَّ النكاحَ صَحيحٌ، ولِمَن سَمَّى لها ما سَمَّى، ولِمَن لم يُسمِّ لها فلها مَهرُ مِثلِها (¬٣).