Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 318

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الأول: المحرمات بالنسب (القرابة)
  5. نكاح ابنته من الزنا

نِكاحُ ابنَتِه منَ الزِّنا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في نكاحِ الرَّجلِ إذا زنَى بامرأةٍ فحمَلَتْ منهُ بابنةٍ، فهلْ تَحرمُ عليهِ هذهِ الابنةُ كما يَحرمُ عليهِ مِنْ بناتِهِ مَنْ ثبَتَ نسَبُها منهُ؟ أمْ لا تَحرمُ عليهِ ويَجوزُ لهُ أنْ يتزوَّجَها؟

بعدَ إجماعِهِم على أنَّهُ لا يَثبتُ نَسبُها مِنَ الزاني ولا يَتوارثانِ.

وبعدَ إجماعِهم على أنَّهُ يَحرمُ على المرأةِ أنْ تتزوَّجَ ابنَها مِنَ الزنا، وأنهُ يَرِثُها وتَرِثُه بالإجماعِ.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابلةُ والشافِعيةُ في وجهٍ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا زَنَى بامرأةٍ -والعِياذُ باللهِ- فحمَلَتْ منهُ ببنتٍ فإنَّ هذهِ البنتَ محرَّمةٌ عليهِ كما يَحرمُ عليهِ مِنْ بناته مَنْ ثبَتَ نَسبُها منهُ، ولأنَّ الجَميعَ خُلِقْنَ مِنْ مائِهِ، فهيَ بنتٌ أو كالبنتِ، فتَحرمُ عليهِ وعلى أصولِه وفروعهِ لا رَبيبةً، ومثلُ البنتِ الابنُ المَخلوقُ مِنْ مائِه، فيَحرمُ على صاحبِ الماءِ تزوُّجُ بنتِهِ، ولأنها لو كانَتْ بنتًا لَوَرثتْهُ ووَرثَها وجازَ لهُ الخَلوةُ بها وإجبارُها على النكاحِ، وذلكَ كلُّه مُنتفٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 318 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.