Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 360

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة

الربيبةِ عندَ الشافِعيةِ في الصحيحِ والحَنابلةِ في المَذهبِ؛ لأنه نظَرَ إلى بعضِ بَدنها، فلمْ يَتعلَّقْ به التحريمُ كما لو نظَرَ إلى وجهِها، فإنه لا خِلافَ بينَ العلماءِ في أنَّ النظَرَ إلى الوجهِ لا يُثبتُ الحُرمةَ، فكذلكَ غيرُه، ولا خلافَ أيضًا في أنَّ النظَرَ إذا وقَعَ مِنْ غيرِ شَهوةٍ لا يَنشرُ حرمةً؛ لأنَّ اللمسَ الذي هوَ أبلَغُ منه لا يؤثِّرُ إذا كانَ لغير شَهوةٍ، فالنظَرُ أَولى.

والسببُ في اختلافِهم: هلِ المَفهومُ مِنِ اشتِراطِ الدخولِ في قولِه تعالَى: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ الوطءُ أو التلذذُ بما دونَ الوطءِ؟ فإنْ كانَ التلذُّذَ فهل يَدخلُ فيه النظرُ أم لا؟ (¬١).

٣ - وزَوجةُ أبيه مِنْ قِبَلِ الأبِ والأمِّ وإنْ عَلا حرامٌ على الابنِ، فإذا تزوَّجَ الرجلُ امرأةً حَرُمَتْ على ابنِ الزوجِ، سواءٌ دخَلَ بها الزوجُ أو لمْ يَدخلْ بها بالإجماع؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]. وهو يَتناولُ العقدَ والوطءَ، فكلُّ مَنْ عقَدَ عليها الأبُ عقْدَ النكاحِ فهي حَرامٌ على الابن بمجرِّدِ العقدِ الصحيحِ، فيَحرمُ على الرجلِ امرأةُ أبيه، قريبًا كانَ أو بَعيدًا، وارِثًا كانَ أو غيرَ وارثٍ، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ، فبُمجرَّدِ العقدِ عليها تَحرمُ على الابنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 360 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.