Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة

وعنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﵁ قالَ: «مَرَّ بي خَالي الحارِثُ بنُ عَمرٍو وقد عقَدَ له النبيُّ ﷺ لِواءً، فقلتُ لهُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثني رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى رَجلٍ تَزوَّجَ امرَأةَ أبيه مِنْ بَعدِه، فأمَرَني أنْ أَضرِبَ عُنقَه» (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وسواءٌ في هذا امرأةُ أبيهِ أو امرأةُ جدِّهِ لأبيه وجَدِّه لأمِّه، قَرُبَ أم بَعدَ، وليسَ في هذا بينَ أهلِ العِلمِ خلافٌ عَلِمْناهُ والحمدُ للهِ، ويَحرمُ عليه مَنْ وَطئَها أبوه أو ابنُه بمِلكِ يمينٍ أو شُبهةٍ، كما يَحرمُ عليه مِنْ وَطئَها في عقدِ نكاحٍ، قالَ ابنُ المنذرِ: المِلكُ في هذا والرضاعُ بمَنزلةِ النسَبِ، وممَّن حَفظْنا ذلكَ عنه عطاءٌ وطاوُسٌ والحسَنُ وابنُ سِيرينَ ومكحولٌ وقَتادةُ والثوريُّ والأوزاعيُّ وأبو عبيدٍ وأبو ثورٍ وأصحابُ الرأيِ، ولا نَحفظُ عن أحدٍ خِلافَهم (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الرجلَ إذا تزوَّجَ المرأةَ حرمَتْ على أبيهِ وابنِه، دخَلَ بها أو لم يَدخلْ بها، وعلى أجدادِه وعلى ولده مِنَ الذكورِ والإناثِ أبدًا ما تَناسَلُوا، لا تَحِلُّ لبَني بَنيهِ ولا بَني بناتِه، ولم يَذكرِ اللهُ في الآيتينِ دُخولًا، والرَّضاعُ بمَنزلةِ النسبِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 361 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.