Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 364

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة
  5. هل الزنا يوجب التحريم؟

الجاهِليةِ أفأَنكِحُ ابنَتَها؟ قالَ: «لا أرَى ذلكَ، ولا يَصلحُ لكَ أنْ تَنْكِحَ امرَأةً تَطَّلِعُ مِنْ ابنَتِها على ما تَطَّلعُ عليه مِنها» (¬١).

ولمَا رُويَ مَرفوعًا: «مَنْ نظَرَ إلى فَرجِ امرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنَتُها» (¬٢).

وعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ قالَ: «لا يَنظرُ اللَّهُ إلى رَجلٍ نظَرَ إلى فَرجِ امرَأةٍ وابنَتَها» (¬٣).

وروَى الحسَنُ عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ في رَجلٍ زَنَى بأمِّ امرأتِهِ «حَرُمَتْ عليهِ امرَأتُه».

ولأنَّ ما تعلَّقَ مِنَ التحريمِ بالوطءِ المباحِ تعلَّقَ بالمَحظورِ كوطءِ الحائضِ، ولأنَّ النكاحَ عقدٌ يُفسدُه الوطءُ بالشبهةِ، فأَفسدَهُ الوطءُ الحَرامُ كالإحرامِ.

وقولُه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] قدْ أَوجَبَ تَحريمَ نكاحِ امرأةٍ قد وَطئَها أبوه بزنًا أو غيرِهِ، إذْ كانَ الاسمُ يَتناولُهُ حقيقةً، فوجَبَ حَملُه عليها، وإذا ثبَتَ ذلكَ في وطءِ الأبِ ثبَتَ مثلُه في وطءِ أمِّ المرأةِ أو ابنتِها في إيجابِ تحريمِ المرأةِ؛ لأنَّ أحَدًا لم يُفرِّقْ بينَها، ويَدلُّ على ذلكَ قولُه تعالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 364 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.