Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 382

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الأول: الجمع بين الأجنبيات

القِسمُ الثَّاني: المُحرَّماتُ تَحريمًا مُؤقَّتًا:

وهُنَّ أنواعٌ:

النوعُ الأولُ: المحرَّماتُ بالجَمعِ:

وهُنَّ ضَربانِ:

الضَّربُ الأولُ: الجَمعُ بينَ الأجنَبياتِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جوازِ نكاحِ أربعةٍ مِنَ النساءِ معًا إذا كانَ حرًّا؛ لقَولِه تعالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، نَصَّ على الأربَعِ فلا يَجوزُ الزيادةُ عَليهنَّ (¬١).

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ لمَن تحتَه أربعُ نِسوةٍ وطلَّقَ إحداهنَّ طلاقًا رجعيًّا أنْ يتزوَّجَ مِنْ خامسةٍ حتى تَنقضيَ عدَّتُها، وكذا مَنْ طلَّقَ امرأتَه طلاقًا رجعيًّا فلا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ مِنْ أختِها حتى تنقضيَ عدَّتُها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ المرأةَ طلاقًا يَملكُ الرَّجعةَ أنه ليسَ له أنْ يَنْكِحَ أختَها أو رابعةً سِواها حتى تنقضيَ عدَّةُ المُطلَّقةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.