Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 399

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع
  7. الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بنت خالتها

رَجلًا لَجازَ أنْ يتزوَّجَ بنتَ عمِّه وبنتَ عمَّتِه وبنتَ خالِه وبنتَ خالتِه، وهذا هوَ أصلٌ في تَحريمِ الجمعِ وإحلالِه بينَ ذواتِ الأنسابِ، وبهذا المعنى حرَّمْنا عليهِ الجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّةِ أبيها وعمَّةِ أمِّها وبينَها وبينَ خالةِ أبيها وخالةِ أمِّها؛ لأنَّ أحدَهما لو كانَ رَجلًا حَرُمَ عليه نكاحُ الأُخرى.

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: روَى مَعمرٌ عن قَتادةَ قالَ: لا بأسَ أنْ يَجمعَ الرجلُ بينَ ابنتَي العمِّ.

قالَ أبو عُمرَ: على هذا القولِ جُمهورُ العلماءِ وجَماعةُ الفقهاءِ أئمَّةُ الفَتوى مالكٌ والشافعيُّ وأبو حَنيفةَ والثوريُّ وأحمَدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ وغيرُهم (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: باب الجَمع بينَ بناتِ العمِّ.

قالَ اللهُ ﵎: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] الآيَة.

واختَلفَ أهلُ العلمِ في الجَمعِ بينَ بناتِ العمِّ.

فرخَّصَ فيه أكثرُ أهلِ العلمِ، وممَّن كانَ لا يَرى به بأسًا الحسنُ البَصريُّ والحسَنُ بنُ الحُسينِ بنِ عليٍّ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ وعامةُ أهلِ العلمِ.

وكَرهَ عطاءٌ الجَمعَ بينَهما، وبه قالَ جابرُ بنُ زيدٍ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 399 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.