Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 400

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع
  7. الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها

قالَ أبو بَكرٍ: النكاحُ جائزٌ إذا جمَعَ بينَهما، ولا أعلمُ أحَدًا أبطَلَ هذا النكاحَ (¬١).

الجَمعُ بينَ زَوجةِ الرَّجلِ وابنَتهِ مِنْ غيرِها:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنه يَجوزُ للرجلِ أنْ يَجمعَ بينَ امرأةِ رَجلٍ وابنتِه مِنْ غيرِها؛ لأنه لا قَرابةَ بينَهما ولا رَضاعَ.

قالَ أبو عُمرَ ﵀: قد اختَلفَ العلماءُ في جَمعِ الرجلِ في النكاحِ بينَ امرأةِ رَجلٍ وابنتِه مِنْ غيرِها.

فالجُمهورُ على أنَّ ذلكَ جائزٌ، وعليه جَماعةُ الفقهاءِ بالمدينةِ ومكةَ والعِراقِ ومِصرَ والشامِ، إلَّا ابنَ أبي لَيلى مِنْ أهلِ الكوفةِ، وقد تَقدَّمَه إلى ذلك الحسَنُ وعليٌّ وعِكرمةُ، وخالَفَهم أكثرُ الفُقهاءِ؛ لأنه لا نسَبَ بينَهما (¬٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ: «ولا بأسَ أنْ يَجمعَ الرجلُ بينَ المرأةِ وزَوجةِ أبيها وبينَ امرأةِ الرجلِ وابنةِ امرأتِهِ إذا كانَتْ مِنْ غيرِها؛ لأنه لا نسَبَ بينهنَّ».

قالَ الماوَرديُّ: وهذا صَحيحٌ، يَجوزُ أنْ يَجمعَ الرَّجلُ بينَ المرأةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 400 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.