Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 405

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع
  7. إذا تزوج محرمتي الجمع في عقد واحد أو عقدين

بنتًا لها، ولها نِصفُ المسمَّى، فأما وطءُ الثاني فيُوجِبُ مهرَ المثلِ للموطوءةِ خاصةً، فإنْ أشكَلَ الأولُ انفَسخَ النكاحانِ، ولكلِّ واحدةٍ مهرُ مثلِها على واطئِها، ولا يَثبتُ رُجوعُ أحدِهما على الآخَرِ، ويَجبُ لامرأةِ كلِّ واحدٍ منهُما على الآخَرِ نصفُ المسمَّى، ولا يَسقطُ بالشكِّ (¬١).

إذَا تَزوَّجَ مُحرَّمتَي الجَمعِ في عَقدٍ واحِدٍ أو عَقدَينِ:

ونِكاحُ الرجلِ المرأتَين مُحرَّمتَي الجَمعِ كالأختَين أو المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها مِنْ نسبٍ أو رضاعٍ، فهذا على ضَربَينِ:

الضَّربُ الأولُ: أنْ يَعقِدُ عليهِما مَعًا في عَقدٍ واحدٍ: فنِكاحُهما باطِلٌ ولا يَصحُّ العقدُ في واحدةٍ منهما؛ لأنه لا يُمكنُ تَصحيحُه فيهما ولا مَزيةَ لإحداهُما على الأخرَى، فيَبطلُ فيهما؛ لأنه لمَّا حَرُمَ الجمعُ بينَهما ولم يَتعينِ المُختصةُ بالصحةِ منهما وجَبَ بطلانُ العقدِ عليهما؛ لتَساويهِما، كما لو زُوِّجتِ المرأةُ لرجلَينِ.

قالَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ: وسَواءٌ دخلَ بإحداهُما أو لم يَدخلْ، وهو بالخيارِ بينَ أنْ يَستأنفَ العقدَ على أيِّهما شاءَ، فإنْ عقَدَ على التي دخَلَ بها سقَطَ ما عليها مِنْ عدَّةِ إصابتِه، وإنْ عقَدَ على غيرِ المدخولِ بها صَحَّ عقدُه، ويُستحبُّ أنْ يُمسكَ عن إصابتِها حتى تنقضيَ عدَّةُ أختِها مِنْ إصابتِه؛ لئلَّا يَجتمعَ ماؤُه في أختَين (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 405 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.