Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع
  7. إذا تزوج محرمتي الجمع في عقد واحد أو عقدين

وقالَ الحَنفيةُ: إنْ تزوَّجَ أختَين في عقدٍ واحدٍ يُفرَّقُ بينَه وبينَهما، فإنْ كانَ قبلَ الدخولِ فلا شيءَ لهُما، وإنْ كانَ بعدَه فلكلِّ واحدةٍ الأقلُّ مِنْ مهرِ مثلِها ومنَ المسمَّى، ثمَّ لا يجوزُ تزوُّجُ واحدةٍ منهما حتى تَنقضيَ عدَّةُ الأخرى (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا تزوَّجَ اثنتَين مِنْ محرَّمتَي الجمعِ في عقدٍ واحدٍ فُسخَ بلا طلاقٍ.

وإنْ نكَحَهما في عَقدَينِ فُسخَ نكاحُ الثانيةِ مِنْ مُحرَّمتَي الجمعِ بلا طلاقٍ، ولا مهرَ لها إذا فسخَ قبلَ الدُّخولِ، هذا إذا صدَّقتْه أنها الثانيةُ أو وُجِدَتْ بيِّنةٌ، أما إنْ لم تُصدِّقْه وادَّعَتْ أنها الأُولى ولا بينةَ أو قالَت: «لا عِلمَ عندي» فُسخَ نكاحُها بطلاقٍ؛ عَملًا بإقرارِها، وحلَفَ الزوجُ أنها الثانيةُ وما هي الأُولى؛ لأجْلِ إسقاطِ النصفِ الواجِبِ لها بالطلاقِ قبلَ المَسيسِ على تقديرِ أنها الأُولى وأنَّ نكاحَها صحيحٌ، فإنْ نكَلَ غَرمَ لها نصفَ الصداقِ بمُجردِ نكولِه، وإنِ اطُّلِعَ على ذلكَ بعدَ الدخولِ فُسخَ النكاحُ بطلاقٍ وكانَ لها المهرُ كاملاً بالبناءِ ولا يمينَ عليه وبقيَ على نكاحِه الأولِ بدعواه مِنْ غيرِ تَجديدِ عقدٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 406 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.