Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 407

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: أن يعقد على واحدة بعد أخرى، فهذا لا يخلو من صورتين
  6. الصورة الثانية: أن يتزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أولا

وحلَّتِ الثانيةُ مِنْ مُحرَّمتَي الجمعِ كأختَين إذا كانَ تحتَه إحداهُما ببَينونةِ الأُولى بخُلعٍ أو بَتٍّ أو بانقضاءِ عدَّةِ رَجعيٍّ (¬١).

الضَّربُ الثاني: أنْ يَعقِدَ على واحدةٍ بعدَ أخرى، فهذا لا يَخلو مِنْ صُورتَينِ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يَعقدَ على واحدةٍ ثمَّ يَعقدَ على الثانيةِ وعلمَ أنها الثانيةُ:

فلا خِلافَ أنَّ نكاحَ الأُولى ثابتٌ صَحيحٌ؛ لأنه لا جمْعَ فيهِ، ونكاحُ الثانيةِ باطلٌ؛ لاستِقرارِ العقدِ على الأُولى قبلَ الجَمعِ؛ لأنَّ الجمعَ يَحصلُ به، فبالعَقدِ على الأُولى تَحرمُ الثانيةُ ولا يَصحُّ العقدُ عليها حتى تَبِينَ الأُولى منه ويَزولَ نكاحُها.

الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يَتزوَّجَهما في عقدَينِ ولا يَدري أيَّتهما أولًا:

هنا اختَلفَ الفقهاءُ فيه.

فقالَ الحَنفيةُ: إنْ تزوَّجَهما في عقدَينِ ولا يدري أيَّتهما أولًا فإنه لا يَتحرَّى في ذلكَ، ولكن يُفرَّقُ بينَهما وبينَه؛ لأنَّ نكاحَ إحداهُما باطلٌ بيقينٍ، ولا وجهَ إلى التعيينِ؛ لعَدمِ الأولَويةِ، ولا إلى التقييدِ معَ التجهيلِ، فيَتعينُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 407 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.