Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 408

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: أن يعقد على واحدة بعد أخرى، فهذا لا يخلو من صورتين
  6. الصورة الثانية: أن يتزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أولا

التفريقُ، ويَلزمُه نصفُ الصَّداقِ، فيكونُ بينَهما -يعني نِصف المُسمَّى-؛ لأنه وجَبَ للأُولى وانعدَمَتِ الأولويةُ، فيُصرفُ إليهما جَميعًا (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا تزوَّجَ اثنتَينِ في عقدَينِ فُسخَ نكاحُ الثانيةِ مِنْ مُحرمتَي الجَمعِ بلا طلاقٍ، ولا مهرَ لها إذا فسخَ قبلَ الدُّخولِ، هذا إذا صدَّقتْه أنها الثانيةُ أو وُجِدتْ بينةٌ، أما إنْ لم تُصدِّقْه وادَّعَتْ أنها الأُولى ولا بيِّنةَ أو قالت: «لا عِلمَ عندي» فُسخَ نِكاحُها بطلاقٍ؛ عَملًا بإقرارِها، وحلَفَ الزوجُ أنها الثانيةُ وما هيَ الأُولى؛ لأجْلِ إسقاطِ النصفِ الواجبِ لها بالطلاقِ قبلَ المسيسِ على تقديرِ أنها الأُولى وأنَّ نكاحَها صحيحٌ؛ فإنْ نكَلَ غَرمَ لها نصفَ الصداقِ بمُجردِ نُكولِه، وإنِ اطُّلِعَ على ذلكَ بعدَ الدخولِ فُسخَ النكاحُ بطلاقٍ وكانَ لها المهرُ كاملًا بالبناءِ ولا يَمينَ عليه وبقيَ على نكاحِه الأولِ بدَعواهُ مِنْ غيرِ تجديدِ عقدٍ.

وحلَّتِ الثانيةُ مِنْ مُحرمتَي الجَمعِ كأختَين إذا كانَ تحتَه إحداهُما ببَينونةِ الأُولى بخُلعٍ أو بَتٍّ أو بانقضاءِ عدَّةِ رَجعيٍّ (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: فلو شكَّ في أيَّتهما نكَحَ أولًا فهذا على ضَربَينِ:

أحَدُهما: أنْ يَطرأَ الشكُّ بعدَ تقدُّمِ اليقينِ، فنِكاحُهما مَوقوفٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 408 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.