Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: أن يعقد على واحدة بعد أخرى، فهذا لا يخلو من صورتين
  6. الصورة الثانية: أن يتزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أولا

وإحداهُما زَوجةٌ مَجهولةُ العَينِ والأُخرى أجنبيةٌ وكلُّ واحدةٍ منهما مَمنوعةٌ منه ومِن غيرِه مِنَ الأزواجِ حتى يَبِينَ أمرُها، فإنْ صرَّحَ بطلاقِ إحداهما حلَّتْ لغيرِه، وكانَ تَحريمُها عليهِ بِحالةٍ، والأُخرى على التحريمِ، فإنِ استأنَفَ عليها عقدًا حلَّتْ له.

والضَّربُ الثاني: أنْ يكونَ الشكُّ مع ابتداءِ العقدِ لم يَتقدَّمْه يقينٌ، فنِكاحُها باطلٌ لا يُوقفُ على البيانِ؛ لعَدمِه، وهل يَفتقرُ بطلانُه إلى فَسخِ الحاكمِ أم لا؟ على وجهَين:

أحَدُهما: يَفتقرُ ويكونُ الإشكالُ والاشتباهُ باطلًا؛ لأنَّ ما لم يَتميَّزْ إباحتُه مِنْ الحظرِ غلبَ عليه حُكمُ الحظرِ.

والوجهُ الثاني: أنه لا يَنفسخُ إلا بحُكمِ حاكمٍ؛ لأنَّ العلمَ محيطٌ بأنَّ فيهما زوجةً، فلم يَكنِ الجهلُ بها مُوجِبًا لفَسخِ نكاحِها حتى يَتولاهُ مَنْ له مَدخلٌ في فَسخِ النكاحِ وهو الحاكمُ.

قالَ الماوَرديُّ ﵀: فإذا عقَدَ الرجلُ على امرأةٍ نكاحًا فاسِدًا ثم تَزوجَ عليها أختَها فهذا على ضربَين:

أحَدُهما: أنْ يَعلمَ بفسادِ العقدِ الأولِ، فيكونُ نكاحُ الثانيةِ جائزًا، سَواءٌ عَلِمَ أنها أختُ الأُولى وقتَ العقدِ أو لم يَعلمْ.

والضَّربُ الثاني: أنْ لا يَعلمَ بفسادِ النكاحِ فيه حتَّى يَعقدَ على انتهاءٍ، فهذا على ضربَين:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 409 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.