Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 412

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثاني: المحرمات بتعلق حق الغير به كزوجة الغير ومعتدته
  5. ١ - خلو الزوجة من زوج

بينَهما فيه إنْ قلنَا: «إنَّ الواجبَ في النكاحِ الفاسدِ مَهرُ المثلِ»، وإنْ قُلنَا بوجوبِ المسمَّى فيهِ وجَبَ هاهُنا لكلِّ واحدةٍ منهما.

قالَ أحمَدُ: إذا تزوَّجَ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها ودخَلَ بها اعتَزلَ زوْجتَه حتى تَنقضيَ عدَّةُ الثانيةِ؛ إنما كانَ كذلكَ لأنه لو أرادَ العقدَ على أختِها في الحالِ لم يَجُزْ له حتى تَنقضيَ عدَّةُ المَوطوءةِ، كذلكَ لا يَجوزُ الوطءُ لامرأتِه حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ أختِها التي أصابَها (¬١).

النَّوعُ الثاني: المُحرَّماتُ بتَعلُّقِ حَقِّ الغيرِ بهِ كزَوجةِ الغيرِ ومُعتدَّتِه:

١ - خُلوُّ الزَّوجةِ مِنْ زَوجٍ:

اتَّفقَ الفقهاءُ على أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَتزوجَ زوجةَ الغيرِ ولو كانَ الدخولُ بها في نكاحٍ فاسدٍ أو شُبهةِ نكاحِ؛ لأنَّ ذلكَ يُفضي إلى اشتباهِ الأنسابِ، ولهذا لم يُشرَعِ الجمعُ بينَ الزوجَينِ في امرأةٍ واحدةٍ في دِينٍ مِنَ الأديانِ.

فيُشترطُ في المرأةِ التي تُريدُ الزواجَ أنْ تكونَ خَلِيَّةً عن زَوجٍ، فلا يَجوزُ نكاحُ المزوَّجةِ ولا خطبتُها، قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: تَحرمُ خطبةُ مَنكوحةٍ إجماعًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 412 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.