Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثاني: المحرمات بتعلق حق الغير به كزوجة الغير ومعتدته
  5. ٢ - أن تكون خالية من عدة

وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسيُّ ﵀: واتَّفقُوا على أنه لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تَتزوجَ أكثرَ مِنْ واحدٍ في زَمانٍ واحدٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: وتَحرمُ خِطبةُ المنكوحةِ، وتحرمُ تَصريحًا وتَعريضًا كما في «البَدائِع» (¬٢).

٢ - أنْ تَكونَ خاليةً مِنْ عِدَّةٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنهُ لا يَجوزُ نكاحُ المعتدَّةِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَتْ معتدَّةً مِنْ وَفاةٍ أو طلاقٍ رَجعيٍّ أو بائنٍ؛ لمَفهومِ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وإنما منَعَ مِنْ عَقدِ النكاحِ في العِدَّةِ لأنَّ ذلكَ ذَريعةٌ إلى المُواقَعةِ في العدَّةِ التي هي مَحبوسةٌ فيها على ماءِ الميِّتِ أو المُطلِّقِ، كما منَعَ المُحرِمَ بالحَجِّ مِنْ عَقدِ النكاحِ؛ لأنَّ ذلكَ داعِيهِ إلى المواقَعَةِ، فحرَّمَ عليهِ السَّببَ والذَّريعةَ إلى فَسادِ ما هو فيهِ ومَوقوفٌ عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.