Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. أولا: زواج الزانية ممن زنى بها
  6. الصورة الأولى: أن تكون حاملا من الزنا ممن زنى بها

ورُبما عَضَّدوا هذا القياسَ بقياسٍ شِبهِ ضعيفٍ مُختلَفٍ في أصلِه، وهوَ أنه أدخَلَ في النسَبِ شُبهةً فأشبَهَ المُلاعِنَ.

ورُويَ عن عليٍّ وابنِ مَسعودٍ مُخالَفةُ عُمرَ في هذا.

والأصلُ أنها لا تَحرمُ إلا أنْ يَقومَ على ذلك دليلٌ مِنْ كتابٍ أو سُنةٍ أو إجماعٍ مِنَ الأمَّةِ.

وفي بعضِ الرواياتِ: «أنَّ عُمرَ كانَ قَضى بتَحريمِها وكَونِ المهرِ في بيتِ المالِ، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا أنكَرَه، فرجَعَ عن ذلك عُمرُ وجعَلَ الصداقَ على الزوجِ ولم يَقضِ بتَحريمِها عليه» رواه الثوريُّ عن أشعَثَ عن الشعبيِّ عن مَسروقٍ، وأمَّا مَنْ قالَ بتَحريمِها بالعقدِ فهو ضَعيفٌ (¬١).

النَّوعُ الثَّالثُ: الزَّانيةُ لغيرِ الزَّاني بِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المرأةِ الزانيةِ، هل يَجوزُ الزَّواجُ بها أم لا؟ وهذا لا يَخلو مِنْ حالتَين، إمَّا أنْ تتزوجَ بالزاني وإما مِنْ غيرِ الزاني، وفي كلٍّ إمِّا أنْ تَكونَ حامِلًا أو غيرَ حاملٍ مِنَ الزنا.

أولاً: زواجُ الزانيةِ ممَّن زنَى بها:

زَواجُ الزانيةِ ممَّن زَنَى بها لا يَخلو مِنْ ثَلاثِ صُوَرٍ:

الصُّورةُ الأُولى: أن تَكونَ حامِلاً مِنْ الزِّنا ممَّن زَنَى بها:

اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ في نكاحِ الحاملِ مِنَ الزنا، هل يَصحُّ عقدُ النكاحِ عليها ووَطؤُها ممَّن زنَى بها أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 416 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.