Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 417

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. أولا: زواج الزانية ممن زنى بها
  6. الصورة الثانية: أن يتزوج من زنى بها دون استبرائها من الزنا

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَصحُّ العقدُ على الزانيةِ إذا كانَ العاقدُ هو الزاني، إذ لا حرمَةَ لماءِ الزنا، ويَحِلُّ وطؤُها وتَستحقُّ النَّفقةَ عندَ الحَنفيةِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ عقدُ النكاحِ على الحامِلِ مِنَ الزنا ولو كانَ هو الزاني بها؛ لقَولِه ﷿: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فعَمَّ، ولأنها حامِلٌ، فحَرُمَ عليه نكاحُها كسائرِ الحَواملِ (¬٢).

الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يَتزوَّجَ مَنْ زنَى بها دُونَ استِبرائِها مِنْ الزِّنا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَزنِيَّ بها يجوزُ نكاحُها إذا لم تَكنْ حامِلًا واستُبْرِئتْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 417 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.