Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 418

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. أولا: زواج الزانية ممن زنى بها
  6. الصورة الثانية: أن يتزوج من زنى بها دون استبرائها من الزنا

إلا أنهمُ اختَلفوا فيما لو زَنَى بها وأرادَ أنْ يَتزوجَها دونَ استِبراءٍ، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ نكاحُ الزانيةِ إلا بعدَ أنْ تُستبْرَأَ مِنْ الزِّنا.

قالَ المالِكيةُ: الرجلُ إذا زنَى بالمرأةِ ثم أرادَ نكاحَها فذلكَ جائزٌ له بعدَ أنْ يَستبْرِئَها عن مائِهِ الفاسدِ، وإنْ عقَدَ النكاحَ قبلَ أنْ يَستبرئَها فهوَ كالناكحِ في العدَّةِ، ولا تَحِلُّ له أبَدًا إنْ كانَ وَطأَه في ذلكَ.

قالَ مالكٌ: وإذا تزوَّجَ امرأةً حُرةً فدخَلَ بها فجاءَتْ بولدٍ بعدَ شهرٍ إنهُ لا يَنكحُها أبدًا؛ لأنه وَطأَها في عدَّةٍ.

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: أمَّا حُجةُ مالكٍ فإنهُ قاسَ استبراءَ الرَّحمِ مِنْ الزِّنى بثلاثِ حِيَضٍ في الحُرةٍ على حُكمِ النكاحِ الفاسدِ المَفسوخِ؛ لأنَّ حُكمَ النكاحِ الفاسدِ عندَ الجميعِ كالنكاحِ الصحيحِ في العدَّةِ، فكذلكَ الزِّنى؛ لأنه لا يَستبْرِئُ رَحِمَ غيرِه في حُرةٍ بأقلَّ مِنْ ثَلاثِ حِيَضٍ قياسًا على العدَّةِ (¬١).

وقالَ ابنُ العرَبيِّ ﵀: ورَأى مالكٌ أنَّ ماءَ الزِّنا وإنْ كانَ لا حُرمةَ له فماءُ النكاحِ له حُرمةٌ، ومِن حُرمتِه ألَّا يُصَبَّ على ماءِ السِّفاحِ فيُخلَطَ الحرامُ بالحلالِ ويُمزَجَ ماءُ المَهانةِ بماءِ العزَّةِ، فكانَ نَظرُ مالكٍ أشدَّ مِنْ نَظرِ سائرِ فقهاءِ الأمصارِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 418 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.