Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. ثانيا: زواج الزانية من غير الزاني
  6. الصورة الأولى: أن تكون حاملا من الزنا

وقالَ الشافِعيةُ: يَصحُّ نكاحُ الحامِلِ مِنَ الزنا وله وَطؤُها على الصَّحيحِ كالحائلِ؛ إذ لا حُرمةَ له (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ مِنَ الحَنفيةِ إلى أنه لا يَصحُّ عَقدُ النكاحِ على الحاملِ مِنَ الزنا؛ لأنَّه لمَّا لم يَجُزِ الوطءُ لحُرمةِ السَّقيِ لم يَصحَّ العقدُ؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ لا يَترتَّبُ عليه حُكمُه لا يَصحُّ، ولأنه حَمْلٌ مُحترمٌ حتَّى لا يَجوزُ إسقاطُه.

ولا يَحلُّ نكاحُها قبلَ وضعِ الحَملِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه»، يعني وَطءَ الحوامِلِ، وقولِ النبيِّ ﷺ: «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ» (¬٢)، وهوَ عامٌّ.

ورُويَ عن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ عن رَجلٍ مِنْ الأنصار يُقالُ له بصرةُ قالَ: تَزوَّجْتُ امرأةً بِكرًا في ستْرِها فدَخلْتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى، فقالَ لي النبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِنْ فَرجِها، والولدُ عبدٌ لكَ، فإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.