Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 438

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. ثانيا: زواج الزانية من غير الزاني
  6. الصورة الثانية: أن تكون زانية ولم تستبرأ من الزنا

الزنى؛ لأنهُ لا يَستبرئُ رَحِمَ غيرِه في حرَّةٍ بأقلَّ مِنْ ثَلاثِ حِيَضٍ قياسًا على العدَّةِ (¬١).

وقالَ ابنُ العرَبيِّ ﵀: ورَأى مالكٌ أنَّ ماءَ الزنا وإنْ كانَ لا حُرمةَ له فماءُ النكاحِ له حُرمةٌ، ومِن حُرمتِه ألَّا يُصَبَّ على ماءِ السِّفاحِ فيُخلطَ الحرامُ بالحَلالِ ويُمزجَ ماءُ المَهانةِ بماءِ العِزةِ، فكانَ نظرُ مالكٍ أشَدَّ مِنْ نظَرِ سائرِ فُقهاءِ الأمصارِ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا زَنَتِ المرأةُ لم يَحلَّ لمَن يَعلمُ ذلكَ نكاحُها إلَّا بعدَ انقضاءِ عدَّتها، فإنْ حَملَتْ مِنْ الزنا فقَضاءُ عدَّتِها بوَضعِه، ولا يَحلُّ نكاحُها قبلَ وَضعِه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لا يَحلُّ لامرِئٍ يُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَهُ زرْعَ غَيرِه» (¬٣)، يعني وَطءَ الحواملِ، وقولِ النبيِّ ﷺ: «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ» (¬٤)، وهو عامٌّ.

ورويَ عن سَعيد بنِ المسيبِ عن رجلٍ مِنَ الأنصارِ يُقال له بصرةُ قالَ: تَزوجْتُ امرأةً بكرًا في ستْرِها فدَخلْتُ عليها فإذا هي حُبلَى، فقالَ لي النبيُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.