ﷺ: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِنْ فَرجِها والولدُ عبدٌ لكَ، فإنْ ولَدَتْ فاجلِدُوها» (¬١)، وهو ظاهرٌ في عدمِ صِحةِ نكاحِ الحاملِ مِنْ زِنًا.
وعن أبي الدَّرداءِ ﵁ «عن النبي ﷺ أنَّه أُتيَ بامرَأةٍ مُجِحٍّ على بابِ فُسطَاطٍ فقالَ: لعَلَّه يُريدُ أنْ يلِمَّ بها؟ فقالُوا: نعمْ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لقد هَمَمتُ أنْ ألعَنَهُ لَعنًا يَدخلُ معهُ قَبْرَه، كيفَ يُورِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟ كيفَ يَستخدمُه وهو لا يَحِلُّ لهُ؟» (¬٢)، ولأنها حاملٌ، فحَرُمَ عليه نكاحُها كسائرِ الحَواملِ.