Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. ثانيا: زواج الزانية من غير الزاني
  6. الصورة الثالثة: أن تكون غير حامل ومستبرأة من الزنا
  7. زوجة الرجل إذا زنت هل يبطل نكاحها أم لا؟

ورُويَ أنَّ رَجلًا قالَ: «يا رسولَ الله إنَّ امرأتي ولَدَتْ غُلامًا أسودًا، فقالَ النبيُّ ﷺ: لعَلَّ عِرقًا نَزَعَه»، فكانَ ذلكَ منه كنايةً عن زِناها بأسوَدَ، فلمْ يُحرِّمْها عليهِ، ولأنَّ العَجلانِيَّ أخبَرَ رسولَ الله ﷺ أنه وَجَدَ مع امرأتِه رَجلًا فلاعَنَ بينَهما ولم يَجعلْها بالزنا حرامًا، ورُويَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا تَزْنُوا فتَزنِيَ نساؤُكم، فإنَّ بنِي فُلانٍ زَنَوا فزَنَتْ نِساؤُهم» (¬١)، فدَلَّ هذا على بَقائِهم مع الأزواجِ بعدَ الزنا، فأمَّا تَحريمُ اجتماعِ الماءَينِ في فرجٍ فنحنُ على تَحريمِهما، وإذا اجتمَعَا ثبَتَ حُكمُ الحلالِ منهُما وسقَطَ حُكمُ الحرامِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنَّ المرأةَ المُحصَنةَ بالزواجِ إذا زنَتْ لم يَنفسخْ نكاحُها مِنْ زوجِها (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ زنَتِ امرأةُ رَجلٍ أو زنَى زوجُها لم يُفسخِ النكاحُ، سواءٌ كانَ قبلَ الدخولِ أو بعدَه في قولِ عامةِ أهلِ العِلم، وبذلكَ قالَ مجاهدٌ وعطاءٌ والنخَعيُّ والثوريُّ والشافعيُّ وإسحاقُ وأصحابُ الرأيِ، وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ المرأةَ إذا زَنَتْ يُفرَّقُ بينَهما وليسَ لها شيءٌ، وكذلكَ رُويَ عن الحسَنِ، وعن عليٍّ ﵁ أنه فرَّقَ بينَ رجلٍ وامرأتِه زَنَى قبلَ الدخولِ بها، واحتُجَّ لهُم بأنه لو قَذَفَها ولاعَنَها بانَتْ منه؛ لتَحقيقِه الزنى عليها، فدَلَّ على أنَّ الزنا يُبِينُها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 446 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.