Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
  5. ثانيا: زواج الزانية من غير الزاني
  6. الصورة الثالثة: أن تكون غير حامل ومستبرأة من الزنا
  7. هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته التي زنت أم لا؟

ولنا: إنَّ دعواهُ الزنا عليها لا يُبِينُها، ولو كان النكاحُ ينفسخُ به لَانفسَخَ بمجرَّدِ دعواهُ كالرَّضاعِ، ولأنها مَعصيةٌ لا تُخرِجُ عن الإسلام، فأشبَهَتِ السرقةَ، فأما اللِّعانُ فإنه يَقتضي الفسخَ بدونِ الزنا؛ بدليلِ أنها إذا لاعَنَتْه فقدْ قابلَتْه، فلمْ يَثبتْ زناها، ولذلكَ أوجَبَ النبيُّ ﷺ الحَدَّ على مَنْ قذَفَها، والفسخُ واقعٌ.

ولكنَّ أحمدَ استَحبَّ للرجلِ مُفارَقةَ امرأتِه إذا زَنَتْ، قالَ: لا أرَى أنْ يُمسكَ مثلَ هذه، وذلكَ أنه لا يُؤمَنُ أن تُفسِدَ فراشَه وتُلحِقَ به ولَدًا ليسَ منه، قالَ ابنُ المُنذرِ: لعلَّ مَنْ كَرِهَ هذه المرأةَ إنما كَرِهَها على غيرِ وجهِ التحريمِ، فيكونُ مثلَ قولِ أحمدَ هذا (¬١).

هلْ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يطَأَ زوْجَتَه التي زَنَتْ أم لا؟

اختَلفَ الفقهاءُ في ذلكَ، فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَجوزُ وَطؤُها.

قالَ الحَنفيةُ: لو زنَتِ امرأةُ رَجلٍ لم تَحرمْ عليهِ وجازَ له وَطؤُها عَقِبَ الزنا (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: يَصحُّ نكاحُ الحاملِ مِنَ الزنا وله وَطؤُها على الصحيحِ كالحائلِ؛ إذْ لا حُرمةَ لهُ، ولمْ يفرِّقُوا بينَ الزوجةِ وغيرِها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.