Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 450

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الرابع: المطلقة ثلاثا لمطلقها

لأنها تَكفي في استبراءِ الإماءِ وفي أمِّ الولدِ إذا عتقَتْ بمَوتِ سيدِها أو بإعتاقِ سيدِها، فيَكفي هاهُنا، والمَنصوصُ هاهُنا مُجرَّدُ الاستبراءِ، وقد حصَلَ بحَيضةٍ فيُكتفى بها (¬١).

النوعُ الرابعُ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا لمُطلِّقِها:

اتَّفقَ العلماءُ على أنَّ المُطلَّقَةَ ثلاثًا لا تَحلُّ لزوجِها حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه نكاحًا صحيحًا ويَدخلَ بها؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولمَا رواه عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيِّ ﷺ أخبَرَتْه «أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرَأتَهُ فبَتَّ طَلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فَجاءَتِ النبيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنها كانَتْ تحتَ رفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، وإنَّه واللهِ ما معهُ إلا مِثلُ الهُدْبةِ، وأخَذَتْ بهُدبةٍ من جلْبابِها، قالَ: فتَبسَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ ضَاحكًا فقالَ: لعَلَّكِ تُريدِينَ أنْ تَرجعِي إلى رِفاعةَ، لا حتى يَذوقَ عُسَيلتَكِ وتَذُوقِي عُسَيلتَهُ» (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 450 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.