Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 461

  1. كتاب الصداق
  2. فصل
  3. تعريف الصداق أو المهر

كتاب الصداق

تَعريفُ الصَّداقِ أو المَهرِ:

الصَّداقُ: اسمٌ لِمَا تَستحقُّه المرأةُ بعقدِ النكاحِ، قيلَ: إنه مُشتَقٌّ مِنَ الصَّدْقِ بفَتحِ الصادِ وإسكانِ الدالِ، وهوَ الشيءُ الشديدُ الصَّلبُ، فكأنه أشَدُّ الأعراضِ لُزومًا مِنْ حيثُ أنه لا يَنفكُّ عن النكاحِ ولا يُستباحُ بُضعُ المنكوحةِ إلا بهِ، وفيه لُغاتٌ: صَدَاقٌ وصِداقٌ بفتح الصاد وكسرِها، وصَدُقَةٌ بفَتحِ الصادِ وضَمِّ الدالِ، وصُدُقَةٌ بضَمِّهما (¬١).

والمَهرُ: صَداقُ المرأةِ، و الجَمعُ: مُهورةٌ، مثلَ بَعلٍ وبُعولةٍ وفَحلٍ وفُحولةٍ، ونُهِيَ عن مَهرِ البغيِّ، أي: عن أُجرَةِ الفاجرةِ، ومَهَرْتُ المَرأةَ مَهْرًا مِنْ بابِ نَفَعَ، أعطَيتُها المَهرَ وأَمْهَرْتُها بالألفِ كَذلكَ، و الثلاثيُّ لُغةُ تَميمٍ وهيَ أكثرُ استعمالًا، ومنهم مَنْ يَقولُ: مَهَرْتُها إذا أعطَيتها المَهرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.