Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 462

  1. كتاب الصداق
  2. فصل
  3. أسماء الصداق

أو قَطَعْته لها، فهيَ مَمهورةٌ، وأَمْهَرْتُها بالألفِ إذا زوَّجْتها مِنْ رَجلٍ على مَهرٍ فهيَ مُمْهَرةٌ، فعلى هذا يكونُ مَهَرْتُ وأَمْهَرْتُ لاختلافِ معنَيَينِ (¬١).

أسماءُ الصَّداقِ:

للصَّداقِ أسماءٌ منها: الصَّداقُ والصَّدقةُ والمَهرُ والنِّحْلَةُ والفَريضَةُ والأَجْرُ والعَلائِقُ والعُقْرُ والحِبَاءُ والنكاحُ والطَّولِ، ومنه قولُ الناظمِ:

صَداقٌ ومَهرٌ نِحْلةٌ وفَريضةٌ … حِبَاءٌ وأَجرٌ ثمَّ عُقْرٌ عَلائقُ

وقالَ آخَرُ:

مَهرٌ صَداقٌ نِحْلةٌ فَريضةٌ … طَوْلٌ حِبَاءٌ عُقرُ أَجرٍ عَلائقُ

ويُروى عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «أَدُّوا العَلائقَ، قيلَ: وما العَلائقُ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: ما تَراضَى بهِ الأهلونَ» (¬٢)، وقالَ عمرُ: «لها عُقرُ نِسائِها» (¬٣).

الصَّداقُ شَرعًا: عرَّفَ الفُقهاءُ الصَّداقَ أو المَهرَ بتَعريفاتٍ.

فعرَّفَهُ الحَنفيةُ بأنه: المالُ الذي يَجبُ في عقدِ النكاحِ على الزوجِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.