في مُقابَلةِ مَنافعِ البضعِ، إمَّا بالتَّسميةِ أو بالعقدِ (¬١).
وقيلَ: اسمٌ لِمَا تَستحقُّه المرأةُ بعقدِ النكاحِ أو الوطء (¬٢)؛ لدُخولِ الوطءِ بشُبهةٍ.
وقالَ المالِكيةُ: الصَّداقُ -بفتحِ الصاد وقد تُكسَر- ويُسمَّى مَهرًا أيضًا: وهو ما يُجعَلُ للزَّوجةِ في نَظيرِ الاستِمتاعِ بها (¬٣).
وعرَّفَه الشافِعيةُ بأنه: ما وَجَبَ بنكاحٍ أو وَطءٍ أو تَفويتِ بُضعٍ قَهرًا كرَضاعٍ ورُجوعِ شُهودٍ، سمِّيَ بذلكَ لإشعارِه بصِدقِ رَغبةِ باذِلِه في النكاحِ الذي هو الأصلُ في إيجابِ المهرِ (¬٤).
وقالَ الحَنابلةُ: الصَّداقُ: هو العِوضُ المُسمَّى في عقدِ النكاحِ أو بَعدَه لمَن لم يُسمَّ لها فيه وما قامَ مَقامَه (¬٥).
أو: العِوضُ المُسمَّى في وَطءِ شبهةٍ وزِنًا بأمَةٍ أو مُكرَهةٍ (¬٦).