Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 463

  1. كتاب الصداق
  2. فصل
  3. أسماء الصداق

في مُقابَلةِ مَنافعِ البضعِ، إمَّا بالتَّسميةِ أو بالعقدِ (¬١).

وقيلَ: اسمٌ لِمَا تَستحقُّه المرأةُ بعقدِ النكاحِ أو الوطء (¬٢)؛ لدُخولِ الوطءِ بشُبهةٍ.

وقالَ المالِكيةُ: الصَّداقُ -بفتحِ الصاد وقد تُكسَر- ويُسمَّى مَهرًا أيضًا: وهو ما يُجعَلُ للزَّوجةِ في نَظيرِ الاستِمتاعِ بها (¬٣).

وعرَّفَه الشافِعيةُ بأنه: ما وَجَبَ بنكاحٍ أو وَطءٍ أو تَفويتِ بُضعٍ قَهرًا كرَضاعٍ ورُجوعِ شُهودٍ، سمِّيَ بذلكَ لإشعارِه بصِدقِ رَغبةِ باذِلِه في النكاحِ الذي هو الأصلُ في إيجابِ المهرِ (¬٤).

وقالَ الحَنابلةُ: الصَّداقُ: هو العِوضُ المُسمَّى في عقدِ النكاحِ أو بَعدَه لمَن لم يُسمَّ لها فيه وما قامَ مَقامَه (¬٥).

أو: العِوضُ المُسمَّى في وَطءِ شبهةٍ وزِنًا بأمَةٍ أو مُكرَهةٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 463 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.