حُكمُ الصَّداقِ أو المَهرِ في عَقدِ النِّكاحِ:
الصَّداقُ واجِبٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.
أمَّا الكِتابُ: فقولُه تعالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] (¬١) أي: عن طِيبِ نَفسٍ بالفريضةِ التي فَرَضَ اللهُ.
وقَولُه: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤].
وقولُه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥].