Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 466

  1. كتاب الصداق
  2. حكم الصداق أو المهر في عقد النكاح

وعن أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَعتَقَ صَفيَّةَ وجعَلَ عِتقَها صَداقَها» (¬١).

وقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْدَقَ امرَأةً صَداقًا واللَّهُ يَعلَمُ منهُ أنه لا يُريدُ أدَاءَهُ إليها فغَرَّها باللَّهِ واستَحلَّ فَرْجَها بالباطِلِ لَقِيَ اللَّهَ ﷿ يَومَ القِيامةِ وهوَ زَانٍ» (¬٢)، قالَه على طَريقةِ التغليظِ والزَّجرِ (¬٣).

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على مَشروعيةِ الصَّداقِ في النكاحِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: اجتمَعَتِ الأمَمُ على أنَّ صداقِ الزَّوجاتِ مُستَحقٌّ (¬٥).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ الصداقَ مَشروعٌ؛ لقولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 466 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.