Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 529

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزوجَ إذا نكَحَ امرأةً بألفٍ مثلًا على أنَّ لأبيها أو لغيرِه ألفًا أو بشَرطِ أنْ يعطيَه أو غيرهُ ألفًا مِنْ الصَّداقِ أو غيرِه فالصداقُ فاسدٌ في الصورتَين؛ لأنَّ الألفَ إنْ لم يكنْ مِنْ المهرِ فهو عقدٌ في عقدٍ، وإنْ كانَ مِنْ المهرِ فقدْ جعَلَ بعضَ ما التزَمَه في مُقابلةِ البُضعِ لغيرِ الزوجةِ ففسدَ، ووجَبَ مهرُ المثلِ فيهما؛ لفَسادِ المسمَّى.

والطريقُ الثاني: فسادُه في الصُّورةِ الأولى دونَ الثانيةِ؛ لأنَّ لفْظَ الإعطاءِ لا يَقتضي أنْ يَكونَ المُعطَى للأبِ.

وقولُ الوليِّ: «زوَّجتُها بألفٍ على أنَّ لي ألفًا» أَولى بالفسادِ مِنْ قولِه: «على أنْ تُعطيَني ألفًا»؛ لأنَّ فيه شرطَ عقدٍ في عقدٍ صَريحًا بقَولِه: لي.

وأمَّا إنْ تزوَّجَها على أنْ تعطيَ المرأةُ أباها ألفًا فهو وَعدُ هِبةٍ منها لأبيها (¬١).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ ﵀: «وإذا عُقدَ النكاحُ بألفٍ على أنَّ لأبيها ألفًا فالمهرُ فاسدٌ؛ لأنَّ الألفَ ليسَ بمهرٍ لها ولا يَحقُّ له باشتِراطِه إياه».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 529 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.