Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 530

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر

قالَ الماوَرديُّ: وهذا صحيحٌ، إذا تزوَّجَا على صَداقِ ألفٍ على أنَّ لأبيها ألفًا لم يَصحَّ الشرطُ، ولم يَلزمْه دفعُ الألفِ إلى الأبِ، ويَبطلُ به الصداقُ.

وقالَ قَتادةُ: الصَّداقُ صحيحٌ على ألفٍ، والشرطُ لازمٌ للأبِ، وعلى الزوجِ له ألفٌ بالشرطِ.

وقالَ مالكٌ: الشرطُ باطلٌ في حقِّ الأبِ، ويَصيرُ الألفان معًا صَداقًا للزوجةِ.

والدليلُ على مالكٍ في بُطلانِ الشرطِ أنَّ شُروطَ العقودِ ما كانَتْ في حقِّ المَعقودِ أو المعقودِ عليهِ، وليسَ الأبُ واحِدًا منهُما، فلم يَصحَّ الشرطُ له كما لو شرَطَه أجنبيٌّ.

والدليلُ على قَتادةَ في أنَّ ما شرَطَه الأبُ لا يصيرُ صَداقًا للزوجةِ هو أنَّ ما لم يُجعلْ صَداقًا مُسمًّى لم يَجُزْ أنْ يصيرَ صداقًا مُسمًّى كالمشروطِ لغيرِ الأبِ، ولأنه لو جازَ أنْ يكونَ ما شرَطَه للأبِ زيادةً في الصداقِ لَكانَ ما شرَطَ على الأب نُقصانًا مِنْ الصَّداقِ، وهذا باطلٌ في الشرطِ عليه فبطَلَ في الشرطِ له.

فصلٌ: هل يبطلُ النكاحُ ببطلانِ الصداقِ؟

فإذا ثبَتَ أنَّ الشرطَ باطلٌ في حقِّ الأبِ بخِلافِ ما قالَه قتادةُ وباطلٌ في حقِّ الزوجةِ بخلافِ ما قالَه مالكٌ كانَ الصداقُ باطلًا؛ لأنَّ للشرطِ تَأثيرًا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 530 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.