Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 531

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر

النقصانِ منه، وَقدرُه مَجهولٌ فأفضَى إلى جَهالةِ جَميعِ الصداقِ، وإذا صارَ الصداقُ مَجهولًا بطَلَ ولم يَبطلِ النكاحُ وكانَ لها مهرُ المثلِ؛ فإنْ طُلِّقَت قبلَ الدخولِ كانَ لها نصفُ مهرِ المثلِ؛ لأنه قد سمَّى لها صَداقًا فاسدًا (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنه يجوزُ لأبِ المرأةِ أنْ يَشترطَ شَيئًا مِنْ صداقِ ابنتِه لنفسهِ، فإذا تزوَّجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها كانَ ذلكَ جائزًا؛ لقولِ اللهِ تعالى على لِسانِ شُعيبٍ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، فجعَلَ الصداقَ الإجارةَ على رِعايةِ غَنمِه وهو شرطٌ لنفسِه، ولأنَّ للوالدِ الأخذ مِنْ مالِ ولدِه بدَليل قولِه ﵇: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ»، وإنما يكونُ الابنُ لأبيه بمعنَى أنَّ مَنفعتَه له، ومَن له المَنفعةُ له أنْ يَستوفيَها بنفسِه وبغيرِه.

وقوله: «إنْ أولادَكم مِنْ أطيَبِ كَسبِكُم، فكُلُوا مِنْ أموالِهم»، فإذا شرَطَ لنفسِه شَيئًا مِنْ الصداقِ يكونُ ذلكَ أخذًا منِ مالِ ابنتِه، وله ذلكَ.

ولو شرَطَ جَميعَ الصَّداقِ لنفسهِ صَحَّ؛ بدليلِ قِصةِ شُعيبٍ فإنه شرَطَ الجميعَ لنفسِه.

وإذا تزوَّجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها فطُلقَتْ قبلَ الدخولِ رجَعَ الزوجُ في الألفِ الذي قبضَتْه ولم يكنْ على الأبِ شيءٌ ممَّا أخَذَ؛ لأنَّ الطلاقَ قبلَ الدخولِ يُوجِبُ نصفَ الصداقِ، والألفانِ جَميعُ صداقِها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 531 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.