وأمَّا المَرأةُ فإنَّما تَضَعُ الكَفَّ على الكَفِّ، وكَذلك الخُنثَى (¬١).
وذَهب المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ: إلى أنَّه يَقبِضُ بيَدِه اليُمنَى على كُوعِ اليُسرَى؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ وضعَ اليُمنَى على اليُسرَى (¬٢).
وعندَ الشافِعيَّةِ: يُستحبُّ أن يَضَعَ اليُمنَى على اليُسرَى ويَقبِضَ بكَفِّ اليُمنَى كُوعَ اليُسرَى وبَعضَ رُسغِها وساعِدِها، ويَبسُطَ أصابِعَها في عَرضِ المِفصلِ، ويَنشُرَها صَوبَ السَّاعِدِ؛ لمَا رَوى وائِلُ بنُ حُجرٍ قالَ: قُلتُ: لَأنظُرَنَّ إلى صَلاةِ رَسولِ اللهِ ﷺ كيف يُصلِّي، فنَظَرتُ إليه، فوضعَ يَده اليُمنى على ظَهرِ كَفِّه اليُسرَى والرُّسغِ والسِّاعِدِ (¬٣) (¬٤).
مَكانُ الوَضعِ:
ذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُصلِّي يَضَعُ يَديه تحتَ السُّرَّةِ؛ لقولِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁: «السُّنةُ وَضعُ الكَفِّ على الكَفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ» (¬٥).