Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 580

  1. كتاب الصداق
  2. حبس المرأة نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر
  3. الحالة الأولى: أن يكون المهر معجلا حالا
  4. الصورة الثانية: أن يكون المهر معجلا ودخل بها الزوج: وهذه على ضربين
  5. الضرب الثاني: أن يدخل بها وهي مكرهة

إذا سلَّمَ المَبيعَ قبلَ قبضِ الثَّمنِ أو بعدَما قبضَ شَيئًا منه ثمَّ أرادَ أنْ يَستردَّ أنه ليسَ له ذلكَ؛ لأنه سلَّمَ كلَّ المبيعِ، فلا يَملكُ الرجوعَ فيما سلَّمَ، وههُنا ما سلَّمَتْ كلَّ المَعقودِ عليه بل البعضَ دونِ البعضِ؛ لأنَّ المَعقودَ عليه مَنافعُ البضعِ وما سلَّمَتْ كلَّ المَنافعِ بل بعضَها دونَ البعضِ، فهي بالمنعِ تَمتنعُ عن تَسليمِ ما لم يَحصلْ مُسلَّمًا بعدُ، فكانَ لها ذلكَ، كالبائعِ إذا سلَّمَ بعضَ المبيعِ قبلَ استيفاءِ الثَّمنِ كانَ له حَقُّ حبسِ الباقي ليَستوفِيَ الثَّمن، كذا هذا (¬١).

الضَّربُ الثَّاني: أنْ يَدخلَ بها وهي مُكرَهةٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ المهرَ إذا كان حالًّا معجَّلًا ودخَلَ الزوجُ بالزوجة وهي مكرَهةٌ ولم يُسلِّمْها المهرَ أنه مِنْ حقِّها أنْ تَمتنعَ مِنْ تَسليمِ نفسِها له حتى تَقبضَ مهرَها، ولا يَسقطُ حقُّها مِنْ الامتناعِ؛ لأنه حصَلَ بغير رضاها، كالمَبيعِ إذا أخَذَه المُشتري مِنْ البائع كرهًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 580 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.