Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 581

  1. كتاب الصداق
  2. حبس المرأة نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر
  3. الحالة الثانية: أن يكون المهر مؤجلا
  4. الضرب الثاني: أن يكون المهر مؤجلا إلى أجل معلوم ولم يشترط الدخول

الحَالةُ الثانيةُ: أنْ يَكونَ المَهرُ مُؤجَّلاً:

إذا كانَ المهرُ مؤجَّلًا فهذا لا يخلو مِنْ ضروبٍ:

الضَّربُ الأولُ: أنْ يَكونَ اشترطَ تأجيلَه إلى أجَلٍ مَعلومٍ واشترطَ الدخولَ:

اتفقَ فقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا تزوَّجَ امرأةً على مهرٍ مؤجَّلٍ أجَلًا معلومًا واشتَرطَ عليها الدخولَ صحَّ؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ صحَّ بعينٍ وبدَينٍ صحَّ أنْ يكونَ معجَّلًا ومؤجَّلًا كالبيع، وإذا كانَ الصداقُ مُؤجَّلًا فعَليها تسليمُ نفسِها ولا يجوزُ لها أنْ تَحبسَ نفسَها عن الزوج بعدَ ذلكَ؛ لأنها رَضيَتْ بالتأخيرِ، فليسَ لها حَبسُ نفسِها؛ لأنه لمَّا شرَطَ الدخولَ لم يَرْضَ بتأخيرِ حقِّه في الاستمتاعِ.

الضَّربُ الثَّاني: أنْ يكونَ المَهرُ مؤجَّلًا إلى أجَلٍ مَعلومٍ ولم يَشترطِ الدُّخولَ:

اختَلفَ الفقهاءُ فيما لو عقَدَ الرجلُ على امرأةٍ وسمَّى لها مهرًا مَعلومًا إلى أجلٍ معلومٍ، هل يَحقُّ لها أنْ تَحبسَ نفسَها حتى تقبضَه في الأجَلِ؟ أم لا يَجوزُ لها أنْ تحبسَ نفسَها؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ لها في هذه الحالةِ أنْ تَحبسَ نفسَها عن الزوج؛ لأنَّ المرأةَ بالتأجيلِ رَضيَتْ بإسقاطِ حقِّ نفسِها، فلا يَسقطُ حقُّ الزوجِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 581 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.