فصل في أحكامِ المُفوضةِ
تعريفُ المُفوضةِ:
التَّفويضُ لُغةً: الإهمالُ، كأَنَّ المَهرَ أُهمِلَ حَيثُ لمْ يُسَمَّ، ومنهُ قولُ الشَّاعِرِ:
لا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضَى لا سَراةَ لهُم … ولا سَراةَ إذا جهَّالُهُم سادُوا
يعنِي: مُهمِلِينَ (¬١).
والمُفوّضَةُ: بكَسرِ الواوِ وفَتحِها، فالكَسرُ (المُفَوِّضةُ) على نِسبةِ التَّفويضِ إلى المَرأةِ على أنها فاعِلةٌ، والفَتحُ (المُفَوَّضةُ) على نِسبتِه إلى وَليِّها.
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: التَّفوِيضُ في النِّكاحِ: أنْ تُنكِحَ المَرأةُ نفْسَها بغَيرِ مَهرٍ.
فمَن منَعَ النِّكاحَ بغَيرِ وَليٍّ قالَ: امرأةٌ مُفوَّضةٌ، بفَتحِ الواوِ.
ومَن أجازَهُ بغَيرِ وَليٍّ قالَ: مُفوِّضةٌ، بكَسرِ الواوِ (¬٢).