Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 10

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في أحكام المفوضة
  3. حكم نكاح التفويض
  4. المسألة الثانية: إذا لم يسم لها صداقا أو نفاه أو أسقطه وطلقها قبل الدخول

وقالَ ابنُ القَطَّان الفاسِي ﵀: وأجمَعُوا أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً على غَيرِ صَداقٍ ذكَرَه أنَّ النِّكاحَ ثَابتٌ، دخَلَ بها أو لم يَدخُلْ (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ، ووجَبَ لها المَهرُ إذا دَخلَ بها، وإنْ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فليسَ لها مَهرٌ، بل لها المُتعَةُ بنصِّ القرآنِ (¬٢).

المَسألةُ الثانيةُ: إذا لم يُسَمِّ لها صَداقًا أو نَفاهُ أو أسقَطَه وطلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا عقَدَ على امرأةٍ نِكاحًا ولم يُسَمِّ لها مَهرًا -وهو ما يُسمَّى التَّفويضَ-، أو نَفَى المَهرَ عِنْدَ العَقدِ، أو أسقَطَه ثمَّ طلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخلَ بهَا، هل يَسقُطُ المَهرُ؟ أم يَجبُ نِصفُ مَهرِ مِثلِها؟ أم يَكونُ لها المُتعةُ وُجوبًا أو نَدبًا؟

فذهَبَ المالكيَّةُ -كما تَقدَّم- إلى أنهُم يُفسِدونَ عقْدَ النِّكاحِ إذا نَفيَا المَهرَ أو أسقَطاهُ، ويكونُ لها صَداقُ المِثلِ إذا دخَلَ بها، ولا شيءَ لها على الصَّحيحِ إذا لم يَدخُلْ بها، وإنْ طلَّقَها في نِكاحِ التَّفويض قبْلِ الدُّخولِ ولَم يَفرضْ لها صَداقًا فلا يَجبُ عليهِ شَيءٌ، ولا يَجبُ عليهِ المُتعةُ كما سيأتي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.