Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 67

  1. كتاب الصداق
  2. تفسير مهر المثل
  3. مقدمات الجماع

وقالَ الشَّافِعيةُ: لا يَستَقِرُّ المَهرُ بمُباشَرةٍ فيما دُونَ الفرجِ، ولا باستِدخالِ مَنيٍّ ولَو في القُبُلِ، ولا بإزالةِ بَكارةٍ بغَيرِ آلةِ الجِماعِ، فإنْ طلَّقَها بعْدَ إزالةِ البَكارةِ بغَيرِ آلةٍ وجَبَ لها الشَّطرُ دُونَ أرْشِ البَكارةِ، فإنْ فُسِخَ النِّكاحُ ولم يَجِبْ لها مَهرٌ وجَبَ أرْشُ البَكارةِ (¬١).

وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: إنْ وَطِئَها فيما دُونَ الفَرجِ فسَبَقَ الماءُ إلى فَرجِها … وَجبَتْ عليها العِدَّةُ وَجهًا واحدًا؛ لأنَّ رَحِمَها قد صارَ مَشغولًا بمائِهِ، وإنْ أتَتْ مِنْ ذلكَ بوَلدٍ … لَحِقَه نَسَبُه، وهلْ يَستَقرُّ بذلكَ صَداقُها؟ فيهِ وَجهانِ:

أحدُهُما: يَستَقرُّ؛ لأنَّ رَحِمَها قد صارَ مَشغولًا بمائِه، فهوَ كما لو وَطِئَها.

والثَّاني: لا يَستَقرُّ بهِ المَهرُ؛ لأنهُ لم يُوجَدِ الجِماعُ التَّامُّ، فهو كما لو لم يَسبِقْ ماؤُهُ إلى فَرجِها.

ولو استَدخلَتِ المَرأةُ ماءً غيْرَ ماءِ زَوجِها وَظنَّتْه ماءَ زَوجِها … لم يَثبُتْ لهُ حُكمٌ مِنْ الأحكامِ؛ لأنَّ الشُّبهةَ تُعتبَرُ في الرَّجلِ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: يُقرَّرُ الصَّداقُ كامِلًا إذا لمَسَ زَوجةً بشَهوةٍ أو نَظَرَ إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.