Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 184

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الشروط في النكاح والمهر
  3. ب- اشتراط الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت (بأن تكون العصمة في يد الزوجة)

الشَّهرِ، ورَوى الحسنُ عن أبي مالكٍ عن أبي يُوسفَ ﵏: أنهُ يَبطلُ خِيارُها في باقي الشَّهرِ (¬١).

وقالَ المَالكيةُ: إذا تَزوَّجَها على شَرطِ أنَّ الطَّلاقَ بيدِها متَى أرادَتْ أو أحبَّتْ أنْ تُطلِّقَ نَفسَها وشُرِطَ ذلكَ في صُلبِ العَقدِ فإنَّ النِّكاحَ يُفسخُ قبْلَ البناءِ اتِّفاقًا، ويَثبتُ بَعدَه بمَهرِ المِثلِ ولا يُفسخُ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ ويَثبتُ بَعدَه ويَمضي على سُنَّةِ النِّكاحِ ويَسقطُ الشَّرطُ المُناقِضُ؛ لأنَّ كلَّ شَرطٍ خالَفَ كتابَ اللهِ وسنَّةَ رَسولِه فهو لاغٍ وباطلٌ.

وقيلَ: يُفسخُ مُطلَقًا قبْلَ الدُّخولِ وبعدَه.

وأمَّا إنْ حصَلَ الشَّرطُ بعدَ العَقدِ وهي في العِصمةِ فلا ضرَرَ في ذلكَ (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: كلُّ شَرطٍ رفَعَ مَقصودَ العَقدِ مِثلَ أنْ يَتزوَّجَها على أنْ يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها تُطلِّقُ نَفسَها متى شاءَتْ فالنِّكاحُ بهذِه الشُّروطِ باطلٌ، سواءٌ كانَتْ هذهِ الشُّروطُ مِنْ جِهتِه أو مِنْ جِهتِها؛ لأنها رافِعةٌ لمَقصودِ العَقدِ مِنْ البَقاءِ والاستِدامةِ، فصارَ النِّكاحُ بها مُقدَّرَ المُدَّةِ، فجرَى مَجرَى نكاحِ المُتعةِ فكانَ باطِلًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 184 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.