Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 191

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الشروط في النكاح والمهر
  3. د- شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا

وذهَبَ المَالكيةُ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا تَزوَّجَ المرأةَ على شَرطِ أنْ لا يُنفِقَ عليها وشُرِطَ ذلكَ في صُلبِ العَقدِ فإنَّ النِّكاحَ يُفسخُ قبْلَ البِناءِ اتِّفاقًا، ويَثبتُ بَعدَه بمَهرِ المِثلِ ولا يُفسخُ على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ ويَثبتُ بَعدَه ويَمضي على سُنةِ النِّكاحِ ويَسقطُ الشَّرطُ.

وقيلَ: يُفسخُ مُطلَقًا قبْلَ الدُّخولِ وبَعدَه.

وأمَّا إنْ حصَلَ الشَّرطُ بَعدَ العَقدِ وهي في العِصمةِ فلا ضرَرَ في ذلكَ، فلها أنْ تُسقِطَ حقَّها في ذلكَ، ولها أنْ تُنفِقَ عليه، وله أنْ يُنفِقَ على أولادِها مِنْ غَيرِه وأبيها، ومَكارِمُ الأخلاقِ لا تَضُرُّ (¬١).

د- شرَطَ على المرأةِ أنْ تُنفِقَ عليه أو تُعطيَه شَيئًا:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا اشتَرطَ على المرأةِ أنْ تُنفِقَ عليه في صُلبِ العَقدِ أنَّ الشَّرطَ باطِلٌ؛ لأنهُ شَرطٌ يُنافي مُقتضَى العَقدِ، والعَقدُ صَحيحٌ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ في الرَّجلِ يَتزوَّجُ المرأةَ على أنْ تُنفِقَ عليه في كُلِّ شَهرٍ خَمسةَ دَراهِمَ أو عَشرةَ دَراهمَ: النِّكاحُ جائِزٌ، ولها أنْ تَرجعَ في هذا الشَّرطِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 191 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.