Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 208

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الوليمة
  3. حكم الوليمة

وقالَ أنسٌ ﵁: «ما أَولَمَ رسولُ اللهِ ﷺ على امرأةٍ مِنْ نِسائِه أكثَرَ أو أفضَلَ ممَّا أولَمَ على زَينبَ، أطعَمَهم خُبزًا ولَحمًا حتَّى تَركوهُ» (¬١).

وعن أنسِ بنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: قَدِمَ النبيُّ ﷺ خَيبَرَ، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليهِ الحِصنَ ذُكِرَ له جَمالُ صَفِيةَ بنتِ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ، وقد قُتِلَ زَوجُها وكانَتْ عَرُوسًا، فاصطَفاها رسولُ اللهِ ﷺ لنَفسِه، فخرَجَ بها حتَّى بلَغْنا سَدَّ الرَّوحاءِ حلَّتْ، فبَنَى بها ثمَّ صنَعَ حَيسًا في نِطعٍ صَغيرٍ، ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «آذِنْ مَنْ حَولكَ، فكانَتْ تلكَ وَليمةَ رسولِ اللهِ ﷺ على صَفيةَ» (¬٢).

ويُستحَبُّ أنْ يُولِمَ بشاةٍ إنْ أمكَنَه ذلكَ؛ لقولِ رَسولِ اللهِ ﷺ لعبدِ الرَّحمنِ: «أَولِمْ ولو بشاةٍ» (¬٣).

وقالَ أنسٌ ﵁: «ما أَولَمَ النبيُّ ﷺ على شَيءٍ مِنْ نِسائِه ما أَولَمَ على زَينبَ، أَولَمَ بشاةٍ» (¬٤).

فإنْ أولَمَ بغيرِ هذا جازَ؛ فقدْ «أولَمَ النبيُّ ﷺ على صَفيةَ بحَيسٍ، وأولَمَ على بعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِنْ شَعيرٍ» رواهُ البخاريُّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 208 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.