Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 236

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم

كتاب عِشرةِ النِّساءِ والحُقوق بيْنَ الزوجَين والقَسْمِ

العِشرةُ بيْنَ الزَّوجَينِ: هي ما يكونُ بَينَ الزَّوجَينِ مِنْ الأُلفةِ والانضِمامِ، وقد أمَرَ اللهُ ﷾ ورَسولُه ﷺ بالمُعاشَرةِ الحَسَنةِ بَينَ الزَّوجَينِ، فقالَ تعالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، فكانَ مِنْ عِشرتِها بالمَعروفِ تأدِيَةُ حَقِّها والتَّعديلُ بينَها وبَينَ غَيرِها في قَسْمِها.

والنِّكاحُ عَقدٌ مِنْ العُقودِ الَّتي تَنشأُ بَينَ المُتعاقَدينِ، وكلُّ عَقدٍ مِنْ العُقودِ يَترتَّبُ عليه واجِباتٌ مِنْ قِبَلِ كلِّ طَرفٍ؛ عملًا بمَبدأِ التَّساوي والتَّكافؤِ، فلكُلِّ واحدٍ مِنْ العاقدَينِ -الزَّوجِ والزَّوجةِ- حُقوقٌ، وفي المُقابِلِ عليه واجِباتٌ بمُقتَضى العَقدِ، وقَد بَيَّنَ ذلكَ القُرآنُ الكَريمُ في قَولِه تعالَى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فيَجبُ على كلِّ واحدٍ مِنْ الزَّوجَينِ أنْ يُؤدِّي ما عليه مِنْ الحَقِّ لصاحِبِه بالمَعروفِ ولا يُمطِلَه بهِ، ولا يُظهِرُ الكَراهةَ بل ببِشْرٍ وطَلاقةٍ، ولا يُتبِعُه أذًى ولا مِنَّةً؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وهذا مِنْ المَعروفِ، ويُستحبُّ لكُلِّ واحدٍ مِنهُما تَحسينُ الخُلُقِ معَ صاحبِه والرِّفقُ بهِ واحتِمالُ أذاهُ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 236 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.