Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 245

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة
  4. ١ - المبيت عند زوجته

نِعمَ القاضي أنتَ» (¬١)، وهذهِ قَضيَّةٌ اشتَهرَتْ ولم تُنكَرْ فكانَتْ كالإجماعِ.

يُؤيِّدُه قَولُه ﷺ لعَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: «إنَّ لِجَسدِكَ عليكَ حقًّا، ولزَوجِكَ عليكَ حقًّا» مُتفَقٌ عليهِ.

ولأنهُ لو لم يَكنْ حقًّا لم تَستحِقَّ فسْخَ النِّكاحِ لتَعذُّرِه بالجَبِّ والعُنَّةِ وامتِناعِه بالإيلاءِ، ولأنهُ لو لم يَكنْ حقًّا للمرأةِ لَمَلَكَ الزَّوجُ تَخصيصَ إحدَى زَوجتَيه به كالزِّيادةِ في النَّفقةِ على قَدرِ الواجِبِ.

ومَحلُّ وُجوبِ ما ذُكرَ للحُرَّةِ إنْ طَلبَتْ ذلك منهُ؛ لأنَّ الحَقَّ لها، فلا يَجبُ بدونِ الطَّلبِ.

وللزَّوجِ الانفِرادُ في البقيَّةِ بنَفسِه أو معَ سَريَّتِه، وإذا كانَ لهُ زَوجتانِ كانَ لهُ الانفرادُ في لَيلتَينِ أو ثلاثٌ، فلهُ الانفِرادُ في لَيلةٍ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ: لا يَبيتُ وحْدَه، ما أُحبُّ ذلكَ، إلَّا أنْ يَضطَرَّ.

وقالَ المِرْداويُّ ﵀: وقالَ القاضي وابنُ عَقيلٍ: يَلزمُه مِنْ البَيتوتةِ ما يَزولُ مَعهُ ضَررُ الوَحشةِ ويَحصلُ مِنه الأُنسُ المَقصودُ بالزَّوجيَّةِ بلا تَوقيتٍ، فيَجتهدُ الحاكمُ.

قُلتُ: وهوَ الصَّوابُ.

وعنهُ: لا يَلزمُ المَبيتُ إنْ لم يَقصدْ بتَركِه ضَررًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 245 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.