Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 246

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة
  4. ٢ - حق الزوجة في الوطء

٢ - حقُّ الزَّوجَةِ في الوَطءِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ وَطءِ الزَّوجةِ، هل يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يَطأَ زَوْجتَه أم لا؟ وهَل هُناكَ مُدَّةٌ مُقدَّرةٌ يَجبُ عليه أنْ يُجامِعَها فيها؟ أم يَكفي مرَّةً في العُمرِ؟ أم يَجبُ بقَدرِ استِطاعتِه وحاجتِها لذلكَ؟ على تَفصيلٍ بَينَ العُلماءِ.

قالَ الحَنفيةُ: للزَّوجةِ أنْ تُطالِبَ زوْجَها بالوَطءِ؛ لأنَّ حِلَّهُ لها حَقُّها كما أنَّ حِلَّها له حَقُّه، وإذا طالبَتْهُ يَجبُ على الزَّوجِ ويُجبَرُ عليه في الحُكمِ مرَّةً واحدةً، والزِّيادةُ على ذلكَ تَجبُ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تعالَى، مِنْ بابِ حُسنِ المُعاشَرةِ واستِدامةِ النِّكاحِ، وهلْ تَجبُ عليهِ في الحُكمِ؟ قَولانِ في المَذهبِ.

ولا يُمكِنُ أنْ يُقالَ: كُلَّما طَلبَتْ أنْ يَطأَها يَلزمُه؛ لأنهُ مَوقوفٌ على شَهوتِه لها.

وللزَّوجِ أنْ يُطالِبَها بالوَطءِ متى شاءَ، إلَّا عِنْدَ اعتِراضِ أسبابٍ مانِعةٍ مِنْ الوَطءِ كالحَيضِ والنِّفاسِ والظِّهارِ والإحرامِ وغَيرِ ذلكَ (¬١).

وذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّ الوَطءَ واجبٌ على الزَّوجِ للمَرأةِ إذا انتَفَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 246 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.