Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 248

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة
  4. ٢ - حق الزوجة في الوطء

ولكنْ يَنبغي أنْ لا يُعطِّلَها مِنْ الجِماعِ؛ تَحصينًا لها، ولئلَّا يُؤدِّيَ إلى فَسادِها أو إضرارِها.

ويُستحبُّ ألَّا يُخلِّيَ الزَّوجةَ عن لَيلةٍ مِنْ كلِّ أربَعٍ؛ اعتِبارًا بذِي أربعِ زَوجاتٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ الغَزاليُّ ﵀: ويَنبغي أنْ يَأتيَها في كلِّ أربَعِ لَيالٍ مرَّةً فهو أعدَلُ إذْ عَددُ النِّساءِ أربعَةٌ، فجازَ التَّأخيرُ إلى هذا الحَدِّ، نَعمْ يَنبغي أنْ يَزيدَ أو ينقصَ بحَسبِ حاجتِها في التَّحصينِ، فإنَّ تَحصينَها واجِبٌ عليه، وإنْ كانَ لا يَثبتُ المُطالَبةُ بالوَطءِ فذلكَ لعُسرِ المُطالَبةِ والوفاءِ بها (¬٢).

وقالَ الإمامُ عزُّ الدِّينِ بنُ عبدِ السَّلامِ ﵀: تَخييرُ الرِّجالِ بينَ الجِماعِ وتَركِه وفِعلُ الأصلَحِ للزَّوجَينِ أفضَلُ.

فإنْ قيلَ: لمَ خُيِّرَ الرَّجلُ في الاستِمتاعِ وأُجبِرَتِ المرأةُ؟

قُلنا: لو خُيِّرَ النِّساءُ لَعَجزَ الرِّجالُ عن إجابتِهنَّ، إذْ لا تُطاوعُهم القُوَى على إجابتِهنَّ، ولا يَتأتَّى لهُم ذلكَ في كثيرٍ مِنْ الأحوالِ لضَعفِ القُوى وعَدمِ الاستِنشارِ، والمرأةُ يُمكِنُها التَّمكينُ في كلِّ وقتٍ وحينٍ (¬٣).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنهُ يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يَطأَ زوْجتَه؛ لقَولِ النَّبيِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.