Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 249

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة
  4. ٢ - حق الزوجة في الوطء

ﷺ لعَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﵁: «وإنَّ لزَوجِكَ عليكَ حقًّا» (¬١)، ولأنهُ حقُّ يَجبُ بالاتِّفاقِ إذا حلَفَ على تَركِه (الإيلاء) فيَجبُ قبْلَ أنْ يَحلفَ كسائِرِ الحُقوقِ الواجِبةِ، يُحقِّقُ هذا أنهُ لو لم يَكنْ واجِبًا لم يَصرْ باليَمينِ على تَركِه واجِبًا كسائِرِ ما لا يَجبُ، ولأنَّ النِّكاحَ شُرعَ لمَصلحةِ الزَّوجَينِ ودَفعِ الضَّررِ عنهُما، وهوَ مُفْضٍ إلى رَفعِ ضَررِ الشَّهوةِ عنِ المرأةِ كإفضائِه إلى رَفعِ ذلكَ عنِ الرَّجلِ، فيَجبُ تَعليلُه بذلكَ، ويكونُ الوطءُ حقًّا لهُما جَميعًا، ولأنهُ لو لم يكنْ لها فيهِ حقٌّ لَمَا وجَبَ استِئذانُها في العَزلِ كالأمَةَ.

ويَجبُ مرَّةً كلَّ أربَعةِ أشهرٍ إنْ لم يَكنْ له عُذرٌ وقَدرَ وطَلبَتْه؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قَدَّرَ ذلكَ بأربَعةِ أشهرٍ في حَقِّ المُؤلي، فكذلكَ في حقِّ غَيرِه؛ لأنَّ اليَمينَ لا تُوجِبُ ما حَلفَ عليه، فدلَّ أنَّ الوَطءَ واجبٌ بدُونِها.

فإنْ أبَى وأصَرَّ على تَركِ الوَطءِ كلَّ أربعةِ أشهرٍ ولم يَكنْ لهُما عُذرٌ وطَلبَتِ الفُرقةَ فَرَّقَ الحاكِمُ بينَهُما، نَصَّ عليهِ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ في

رَجلٍ تَزوَّجَ امرأةً ولمْ يَدخُلْ بها يقولُ: «غدًا أدخُلُ بها غدًا أدخلُ بها» إلى شَهرٍ، هلْ يُجبَرُ على الدُّخولِ؟ قالَ: أذهَبُ إلى أربَعةِ أشهرٍ إنْ دخَلَ بها وإلَّا فُرِّقَ بينَهما، فجعَلَه كالمُؤلي، ولا يَصحُّ الفَسخُ هُنا إلَّا بحُكمِ حاكِمٍ؛ لأنه مُختلَفٌ فيهِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 249 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.