Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 267

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ١ - طاعة الزوجة لزوجها

صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا وصامَتْ شَهرَها وحَصَّنَتْ فَرْجَها وأطاعَتْ بَعْلَها دَخلَتْ مِنْ أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شاءَتْ» (¬١).

٢ - وعن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها» (¬٢).

٣ - وعن عائِشةَ ﵂ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لو أَمرْتُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولو أنَّ رَجلًا أمَرَ امرأةً أنْ تَنقُلَ مِنْ جَبلٍ أحمَرَ إلى جَبلٍ أسوَدَ ومِن جَبلٍ أسوَدَ إلى جَبلٍ أحمَرَ لَكانَ نَوْلُها أنْ تَفعلَ» (¬٣).

٤ - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوفَى قالَ: لمَّا قَدِمَ مُعاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ للنَّبيِّ ﷺ، قالَ: ما هذا يا مُعاذُ؟ قالَ: أتَيْتُ الشَّامَ فوافَقتُهم يَسجدُونَ لأَساقِفتِهم وبَطارِقتِهمْ، فوَدِدْتُ في نَفسِي أنْ نَفعلَ ذلكَ بكَ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «فلا تَفعلُوا، فإنِّي لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجُدَ لغَيرِ اللَّهِ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، والَّذي نَفسُ مُحمدٍ بيَدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ رَبِّها حتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها، ولو سَألَها نفْسَها وهيَ على قَتَبٍ لَم تَمنَعْه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 267 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.