Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 268

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ١ - طاعة الزوجة لزوجها

٥ - وعَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «ثلاثةٌ لا يَقبلُ اللَّهُ لهُم صلاةً ولا يَرفعُ لهُم إلى السَّماءِ حَسنةً: العَبدُ الآبِقُ حَتَّى يَرجعَ إلى مَواليه فيَضعَ يَدَه في أيدِيهِم، والمرأةُ السَّاخِطُ عَليها زَوجُها حَتَّى يَرضَى، والسَّكرانُ حَتَّى يَصحوَ» (¬١).

٦ - وعن أمِّ سلَمةَ ﵂ قالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزَوجُها عنها راضٍ دَخلَتِ الجَنَّةَ» (¬٢).

٧ - وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: جاءَ رَجلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ بابنةٍ له فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هذهِ ابنتِي قد أبَتْ أنْ تَتزوَّجَ، فقالَ لها النَّبيُّ ﷺ: أطيعِي أباكِ، فقالَتْ: والَّذي بَعثَكَ بالحقِّ لا أتزَوَّجُ حتَّى تُخبرني ما حَقُّ الزَّوجِ على زوْجتِه؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «حَقُّ الزَّوجِ على زوْجتِه أنْ لو كانَتْ قَرْحةٌ فلَحَسَتْها ما أدَّتْ حَقَّهُ» قالَتْ: والَّذي بَعثَكَ بالحَقِّ لا أتزَوَّجُ أبَدًا، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «لا تنكحوهنَّ إلا بإذنِهن» (¬٣).

٨ - وعنِ الحُصينِ بنِ مِحْصنٍ أنَّ عمَّةً لهُ أتَتِ النَّبيَّ ﷺ في حاجةٍ ففَرغَتْ مِنْ حاجتِها، فقالَ لها النَّبيُّ ﷺ: «أَذاتُ زَوجٍ أنتِ؟ قالَتْ: نَعمْ، قالَ: كيفَ أنتِ لهُ؟ قالَتْ: ما آلُوهُ إلَّا ما عَجزْتُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 268 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.