Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 288

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما؟

هل للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ زيارةِ أبَوَيها أو عِيادَتِهما أو حُضورِ جنازَتِهما؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ، هل له أن يَمنعَ زوْجتَه مِنْ زِيارةِ أبَوَيها أو عِيادتِهما أو حُضورِ جنازَتِهما أم لا؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الخُروجِ مِنْ مَنزلِه إلى ما لها منه بُدٌّ أو لِمَا لا بُدَّ لها منه، سواءٌ أرادَتْ زِيارةَ والِدَيها أو عِيادتَهما أو حُضورَ جنازَتِهما؛ لأنَّ طاعةَ الزَّوجِ واجِبةٌ، والعِيادةُ غَيرُ واجِبةٍ، فلا يَجوزُ تَركُ الواجِبِ لِمَا ليسَ بواجِبٍ، ولا يَجوزُ لها الخُروجُ إلَّا بإذنِه.

ولكنْ لا يَنبغِي للزَّوجِ مَنعُها مِنْ عِيادةِ والِدَيها وزيارَتِهما؛ لأنَّ في ذلكَ قَطيعةً لهُما وحَمْلًا لزَوجَتِه على مُخالَفتِه، وقد أمَرَ اللهُ تعالَى بالمُعاشَرةِ بالمَعرُوفِ، وليسَ هذا مِنْ المُعاشَرةِ بالمَعروفِ.

قالَ الشَّافعيةُ: للزَّوجِ أن يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الخُروجِ مِنْ عِيادةِ أبيها وأمِّها إذا مَرِضَا، ومِن حُضورِ مَوتِهما وتَشييعِ جنازَتِهما إذا ماتَا، وقد رَوى ثابِتٌ عن أنَسٍ «أنَّ رَجلًا سافَرَ عَنْ زَوجتِه ونهاها عنِ الخُروجِ، فمَرِضَ أبوها فاستَأذنَتْ رَسولَ اللهِ ﷺ في عِيادتِه فقالَ: «اتَّقِ اللهِ ولا تُخالِفِي زوْجَكِ»، ثمَّ ماتَ أبوها فاستَأذنَتْه في حُضورِ جَنازتِه فقالَ: «اتَّقِ اللهِ ولا تُخالِفِي زوْجَكِ»، فأَوحى اللهُ تعالَى إلى نَبيِّه ﷺ أنَّ اللهَ قد غَفَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 288 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.