قالَ الحَنفيَّةُ: لا يَجوزِ للزَّوجةِ أنْ تَخرجَ بلا إذنِ الزَّوجِ، ويَضربُها على الخُروجِ مِنْ مَنزلِه بلا إذنٍ، إلَّا إنِ احْتاجَتْ إلى الاستِفتاءِ في حادِثةٍ ولم يَرْضَ الزَّوجُ أنْ يَستَفتيَ لها وهو غيرُ عالِمٍ، وما لم تَقعْ حاجةٌ إلى الاستِفتاءِ لهُ أنْ يَمنعَها عنِ الخُروجِ إلى مَجلسِ العِلمِ، وإلَّا أنْ يَكونَ أبوها زَمِنًا وليسَ له مَنْ يَقومُ عليه، مِؤمِنًا كانَ أو كافِرًا، فإنَّ عليها أنْ تَعصيَ الزَّوجَ في المَنعِ، ولو كانَ له أمٌّ شابَّةٌ تَخرجُ إلى الوَليمةِ والمُصِيبةِ أو لغَيرِهما لا يَمنعُها ابنُها، ما لم يَتحقَّقْ أنْ خُروجَها للفَسادِ، فحِينئذٍ يَرفعُ الأمرَ إلى القَاضي، فإنْ أَذِنَ له بالمَنعِ منَعَها؛ لقِيامِه مَقامَه (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.